الكتاب الثالثالحقوق العينية الأصلية
الباب الأول - حق الملكية
الفصل
الأول – حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني – أسباب كسب
الملكية
الباب الثاني - الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية
الفصل
الأول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
الباب الأول
حق الملكية
الفصل الأول - حق الملكية
بوجه العام |19
مادة 802
– لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
(2) وملكية الأرض
تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.
(3) ويجوز بمقتضى
القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها
.
مادة 805 – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .
مادة 806
– أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة
بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :
(2) وليس للجار أن
يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب
إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة
العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول
الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
(2) ومع ذلك يجوز
للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف
، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك
المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات إنشاء المقساة أو المصرف وصيانتهما
بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
مادة 812
– (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر
كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ،
له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على
الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض
فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك .
(2) على أنه إذا كان
الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من
المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا
فى هذه الأجزاء .
(2) فإذا لم يعد
الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على
الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .
(2) فإذا لم يكن
الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء
الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ،
ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث
التعلية حق فى التعويض .
مادة 816
– للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع
نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة
.
(2) ومع ذلك فليس
لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستر ملكه
بالحائط .
(2) وإذا كسب أحد
بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار
أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى
فتح فيه المطل
مادة 822 – المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها .
(2) ويكون الباعث
مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف
إليه أو الغير .
(3) والمدة المعقولة
يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
أحكام
الشيوع :
مادة 825
– إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ،
وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .
مادة 826
– (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على
ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
(2) وإذا كان التصرف
منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف
، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إلى المتصرف بطريق القسمة
وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق
فى أبطال التصرف .
مادة 827
– تكون أداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
(2) وللأغلبية أيضا
أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما
يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا .
(3) وإذا تولى أحد
الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
(2) وللمحكمة عند
الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من
التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء
بما قد يستحق من التعويضات .
مادة 831
– نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة
عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم
يوجد نص يقضى بغير ذلك .
(2) وإذا تعدد
المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .
انقضاء
الشيوع بالقسمة :
مادة 834
– لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع
بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس
سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من
يخلفه.
(2) وتندب المحكمة إن
رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل
القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .
مادة 837
– (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت
القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
(2) وإذا تعذر أن
يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
(2) فإذا قامت
منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة
الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن
يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
(2) فإن كانت الحصص
لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى
محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
(2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
(2) غير أنه لا مح
للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها
، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
(2) ويجب أن ترفع
الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من
جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
(2) وإذا دامت هذه
القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك .
وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض
أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مادة 848
– تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية
المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه
الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
(2)
إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك
أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .
الشيوع
الإجباري :
مادة 850
– ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا
المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
ملكية الأسرة
:
(2) وإذا لم يكن
للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم
ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .
(2) وإذا تملك أجنبي
عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون الأجنبى
شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشركاء .
(2) ويجوز عزل المدير
بالطريقة التى عين بها ولو أتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على
طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .
مادة 855
– فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية
الأسرة .
مادة 856
– (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكي
الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص
الأساس والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز
وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل
هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه .
(2) وهذه الأجزاء
المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء
الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه
.
(3) والحواجز الفاصلة
بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .
(2) ولا يجوز إحداث
أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد البناء ، إلا إذا
كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال
تلك الجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
(2) ولا يحق لمالك أن
يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة
الذكر.
مادة 859
– (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال
والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
(2) فإذا امتنع عن
القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل . ويجوز فى كل حال لقاضى
الأمر المتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .
(2) وفى الحالة
الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته
، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
اتحاد ملاك طبقات
البناء الواحد :
(2) ويجوز أن يكون
الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على
أعضائها .
مادة 864
– إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمر ، تكون أداره
الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع
ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك
محسوبة على أساس قيمة الانصباء .
مادة 866
– (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى
المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين
لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف
جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه
الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .
(2) ويمثل المأمور الاتحاد
أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .
(2) ويجوز عزله بقرار
تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 يأمر يصدر من رئيس المحكمة
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا
العزل .
(2) فإذا قرر الاتحاد
البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق
أصحاب الديون المقيدة .
(2) وتحسب مرتبة هذا
الامتياز من يوم قيده .
الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية
1- الاستيلاء
الاستيلاء
على منقول ليس له مالك :
مادة 871
– (1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .
(2) وتعتبر الحيوانات
غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا
مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف
الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .
مادة 872
– (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا
يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك
رقبته .
(2) والكنز الذى يعثر
عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته .
(2) ولا يجوز تملك
هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصرع
أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس
أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس
سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
مادة 875-
(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى
شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
(2) وتتبع فى تصفية
التركة الأحكام الآتية :
مادة 876
– إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت
المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة
على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ،
وذلك سماع أقوال هؤلاء .
(2) وللقاضي أيضا ،
إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفى واستبدال
غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 878
– (1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .
(2) ويسرى على وصى
التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
(2) ويكون لقيد الأمر
الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات
التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
(2) ويكون لقيد الأمر
الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات
التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
مادة 880
– (1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة .
وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
(2) ونفقات التصفية
تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات
القضائية .
(2) وكل منازعة تتعلق
بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
(2) وكل توزيع فتح ضد
المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى
طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
مادة 884
– لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن
يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل
دينا عليه قصاصا يدين التركة .
(2) ويكون المصفى ،
ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم
حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
(2) ويجب أن يلصق
التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان
التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه
الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة
من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .
(2) ويجوز أن يطلب
إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888
– (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون
له فى ذلك دراية خاصة .
(2) ويجب على المصفى
أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون
وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه
من ديون على التركة وحقوق لها.
(2) وتجرى المحكمة
تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا
لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن
النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام
المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
مادة 891
– بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان
المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها
فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
(2) وتباع منقولات
التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى
البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على
أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة
فى جم يع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
(2) وترتب المحكمة
لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان
له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ،
يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة
التأمين على أموال التركة جميعها.
(3) وفى جميع هذه
الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر هذا التأمين
وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
مادة 897
– دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم
تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا
على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
مادة 899
– بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه
الشرعي .
(2) ويجوز للورثة ،
بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ،
بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن
يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها .
(2) فإذا لم ينعقد
إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام
القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
مادة 914
– إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة
العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف
فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا
لأحكام القانون .
مادة 915
– تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
(2) وعلى ورثة من
تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات
بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
(3) وإذا أثبت الورثة
أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما
لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
مادة 917
– إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ،
وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه
أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
4- الالتصاق
الالتصاق
بالعقار :
مادة 918
– الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك
المجاورين .
(2) ولا يجوز التعدي
على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة جدود الملك الذى طغى عليه البحر .
مادة 922
– (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل
صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له .
(2) ويجوز مع ذلك أن
يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام
الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله
الحق فى أقامه هذه المنشآت وتملكها .
(2) فإذا تملك صاحب
الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد
المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .
(2) ويجوز لمن أقام
المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض
أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
مادة 925
– (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن
له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن
يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه
المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
(2) إلا أنه إذا كانت
المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان
له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
مادة 928
– إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض
الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل
لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل .
مادة 929
– المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون أن
يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .
مادة 931
– إذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك
اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك
الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
5- العقـــد
مادة 932
– تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على
محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية .
مادة 933
– المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 .
مادة 934
– (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان
ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى
قانون تنظيم الشهر العقاري.
(2) ويبين قانون
الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة
للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
شروط الأخذ بالشفعة :
مادة 935
– الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص
عليها فى المواد التالية .
(أ) لمالك الرقبة إذا
بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع
إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق
الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى
الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى
الأحوال الآتية :
إذا كانت العقارات من
المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
إذا كان للأرض
المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض
المبيعة .
إذا كانت أرض الجار
ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل
(2) وإذا تزاحم
الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
(3) فإذا كان المشترى
قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل
على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة
أعلى .
للمادة 942 ، فلا
يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .
( أ ) إذا حصل البيع
بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع
بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار
لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان
العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقوف
أن يأخذ بالشفعة .
مادة 940
– على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا
سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
( أ ) بيان العقار
الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن
والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل
من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
مادة 942
– (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون
هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى
دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا
الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم
سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943
– ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار
وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه
فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 945
– (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له
الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا أستحق
العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
(2) وأما إذا حصل
البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا
اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة
العمل أو نفقات الغراس .
مادة 948
– يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع
عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة
أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال
الأخرى التى نص عليها القانون .
مادة 949-
(1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل
يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(2) وإذا اقترنت
بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو
أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
مادة 950
– يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
(2) وعند لشك يفترض
أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا
الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
(2) على انه إذا تسلم
شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية
تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة 955
- (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت
الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر مادة 956 – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
(2) ولكن الحيازة
تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة
الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا
بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
مادة 958
– (1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد
الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن
يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
مادة 959
– (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن
يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق
بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين
سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة
بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
(2)
وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين
يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا
لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها
كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه
الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في
مصلحته .
(2) فإذا كان الحائز
شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض
دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
(2) ويزول حسن النية
من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب
بالإكراه الحيازة من غيره .
آثار الحيازة - التقادم المكسب
مادة 968
– من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو
عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى
إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
(2) ولا يشترط توافر
حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح
سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ،
ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
ولا يجوز تملك
الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات
الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير
التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على
الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق
أزالته إداريا
مادة
971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق
معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين
ما لم يقم الدليل على العكس .
(2) ولكن يستطيع أن
يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة
لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .
(2) غير أن التقادم
لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا
الميعاد .
مادة 976
– (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح
مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
(2) فإذا كان حسن النية
والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود
العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
(3) الحيازة فى ذاتها
قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك .
مادة 977
– (1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس
ذلك .
(2) فإذا كان من يوجد
الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد على أو
اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن
الذى دفعه
مادة 978
– (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(2) والثمار الطبيعية
أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما
فيوما .
مادة 979
– يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي
قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .
مادة 980
– (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من
المصروفات الضرورية .
(2) أما المصروفات
النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .
(3) فإذا كانت
المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما
استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا أختار المالك أن
يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .
مادة 983
– (1) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون
مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .
(2) ولا يكون الحائز
مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا
الهلاك أزو التلف.
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
مادة 985
– (1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم.
(2) ويجوز أن يوصى
بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما
يجوز للحمل المستكن .
(2) للمالك أن يعترض
على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر
جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من
اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي
أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا
لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
(2) أما التكاليف غير
المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ،
ويلتزم المنتفع بأن يؤدى لمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع هو الذى
قام بأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .
(2) وهو مسئول عن
هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد انتهاء حق
الانتفاع .
مادة 991
– إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل
نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر
بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .
مادة 922
- (1) إذا كان المال المقرر عليه حق
الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع
المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها .
(2) وللمنتفع الذى
قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند
انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل
بحادث مفاجئ .
(2) وإذا كانت الأرض
المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض
للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة
من الزمن .
(2) وإذا لم يكن
الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا أعاده
رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة
989 الفقرة الثانية .
مادة
996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد
بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما
يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
الفصل الثاني – حق الحكر |22
مادة 1000
– لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى
تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس
المحكمة أو من يحليه عليه من القضاء أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون
تنظيم الشهر العقاري .
(2) وتكون الأجرة
مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
(2) وتزيد هذه الأجرة
أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصاً ، على أن
يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .
(2) ومع ذلك ينتهي
هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب جميع الورثة
بقاء الحكر .
(3) وينتهي حق الكر
أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه
الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى
انتهاء مدته .
مادة 1010
– (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو
استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم
يوجد اتفاق يقضى بغيره .
(2)
وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ،
وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
مادة 1012
– (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك
مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .
(2) والأحكار القائمة
على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى
المواد السابقة
(2) وتسرى عليه أحكام
الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 1014
– (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة
لزمن غير معين .
(2) ويلتزم المستأجر
بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى
وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط
أن يفوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة 179.
(3) وتسرى عليه
الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان
السابقتان .
الفصل الثالث – حق الارتفاق
(2) ولا يكسب
بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
مادة 1017
– (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلى .
(2) ويكون هناك تخصيص
من المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد
أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على
وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين
لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين
دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن
ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
(2) وكل مخالفة لهذه
القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض
إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مادة 1019
– تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة
وللأحكام الآتية :
مادة 1020
– لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى الارتفاق
، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا
أقل ضرر ممكن .
(2) ولا يجوز أن
يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق .
مادة 1021
– لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العاقر المرتفق إلا أن
يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك
.
(2) فإذا كان مالك
العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن
يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار
المرتفق .
(3) وإذا كانت
الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل
بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
(2) ومع ذلك إذا كان
الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق
مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل
الاتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا
قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك
العاقر المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق .
(2) غير أنه إذا كان
حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به
أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
(2)
غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن
يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
(2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .مادة 1028 – (1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
(2) ويعدو إذا عادت
الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم الاستعمال .
الحقوق العينية التبعية أو
التأمينات العينية
الباب الأول – الرهن
الرسمي
الباب الثاني – حق الاختصاص
الفصل الأول – إنشاء حق الاختصاص
الفصل الثاني – آثار حق الاختصاص
وإنقاصه وانقضاؤه
الباب الثالث - الرهن الحيازى
الفصل الأول – أركان الرهن الحيازى
الفصل الثاني – آثار رهن الحيازة
الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى
الفصل الرابع – بعض أنواع الرهن الحيازى
الباب الرابع - حقوق الامتياز
الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة
الباب الأول
الرهن الرسمي
مادة 1030
– الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون
له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى
استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر فى أى يد يكون .
الفصل الأول – إنشاء الرهن
مادة 1031
– (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .
(2) ونفقات العقد على
الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .
(2) وفى كلتا
الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
(2) ويقع باطلا رهن
المال المستقبل .
(2) ويجب أن يكون
العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معينا بالذات
تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته
أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.
مادة 1037
– يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن
المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.
(2) وإذا رهن أحد
الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه
عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان
يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة .
ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال
تسعين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال
الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
(2) وإذا كان الراهن
غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين
التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثاني – آثار الرهن
بالنسبة إلى الراهن :
مادة 1043
– يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن
المرتهن.
مادة 1044
– للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار .
(2) وإذا كان الإيجار
السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن
المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
(2) أما إذا كانت
المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن
المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع
مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
(2) فإذا كان الهلاك
أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين
مخبرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى
الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ
يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ
الوفاء وتاريخ حلول الدين .
(3) وفى جميع الأحوال
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف
للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع
وقوع الضرر.
بالنسبة إلى الدائن
المرتهن :
مادة 1050
– إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من
هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
(2) وإذا كان الراهن
شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار
المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.
(2) ولكن يجوز بعد
حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء
لدينه .
مادة 1053
– (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن
قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى
الإفلاس .
(2) لا يصح التمسك
قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن
فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد
لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.
(2) وإذا ذكر سعر
الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى
نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد
التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى
تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل
أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مادة 1062 – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز مادة 1063 – (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .
(2) فإذا كان الدين
الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة
للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع
ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى
أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه .
(3)
وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن
العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق
فى طلب محو ما على العقار من القيود .
(2) وللحائز أن
يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو
الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .
( أ ) خلاصة من سند
ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع
تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدفة . وإذا كان
التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل
ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .
(جـ) المبلغ الذى
يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر
الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن
الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العاقر
مثقلة برهون مختلفة وجب قيمة كل جزء على حدة.
( د ) قائمة بالحقوق
التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود
ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مادة 1066
– يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر
الذى قوم به العقار . وليس عليه أى يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى
إظهار استعداده للوفاء بمبلغ الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة
.
مادة 1068 –(1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
(2) ولا يجوز للطالب
أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
(2) ويلتزم الراسي
عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند
ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب
التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.
(2) ويجوز من له
مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته
إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
(2) ويجوز للحائز فى
جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها
.
مادة 1077
– إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ،
كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا
حقوقهم من هذه الزيادة .
(2) ويرجع الحائز
أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا
كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص
يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص أخر غير
المدين .
مادة 1082 – ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون
ويعود معه إذا زال
السبب انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير لا سحن النية قد كسبها
فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مادة 1084
– إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك فى مواجهة مالك
العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن
على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذى سار به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين
المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
الباب الثاني
حق الاختصاص
مادة 1085
– (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء
معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين
والفوائد والمصروفات .
(2) ولا يجوز للدائن
بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .
(2) وهذه العريضة يجب
أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق
الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) أسم الدائن
ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها
مقر المحكمة .
(ب) أسم المدين ولقبه
وصناعته وموطنه .
(جـ) تاريخ الحكم
وبيان المحكمة التى أصدرته .
(د) مقدار الدين ،
فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره
مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص .
(هـ) تعيين العقارات
تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
مادة 1090
– (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص .
(2) وإنما يجب عليه
عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب
، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط
أو على جزء من أحدها إذا رأى ان ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات
المستحقة للدائنين.
مادة 1092
– (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له
أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .
(2) ويجب أن يؤشر على
هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
مادة 1094 – (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .
(2) ويكون إنقاص
الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ، أو بنقله إلى
عقار أخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .
(3) والمصروفات
اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص .
الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول – أركان الرهن
الحيازى |29
مادة 1096
– الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى
الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس
الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى
المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .
1- فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن :
مادة 1099
– (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه
المتعاقدان لتسلمه .
(2) ويسرى على
الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .
مادة 1102
– (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو
التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .
(2) وتسرى على الرهن
الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو
تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل من حقوق.
مادة 1103
– إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه
وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما
لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه .
(2) وعليه أن يستثمره
كاملا ما لم يتفق على غير ذلك .
(3) وما حصل عليه
الدائن من صافى الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن
ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على
الشيء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .
مادة 1105 – (1) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية .
(2) فإذا لم يتفق
الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة
، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا
ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق
استنزاله من قيمة الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد
.
مادة 1106
– (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل فى
ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء
المرهون إلا برضاء الراهن ، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي
تدخله .
(2)
فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أراد الشيء أداره سيئة أو أرتكب فى ذلك
إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده
مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالهن لا تسرى
عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد
خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين
.
2- بالنسبة إلى الغير
مادة 1109
– (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد
الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.
(2) ويجوز أن يكون
الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون .
(2) وإذا خرج الشيء
من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا
لأحكام الحيازة .
مادة 1111
– لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس
المرتبة ما يأتي :
( أ ) المصروفات
الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .
(ب) التعويضات عن
الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .
(جـ) مصروفات العقد
الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .
(د) المصروفات التى
اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .
(هـ) جميع الفوائد
المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.
الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى
( أ ) إذا نزل الدائن
المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد
التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف
فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل
الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره .
(ب) إذا اجتمع حق
الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد .
(جـ) إذا هلك الشيء
أو انقضى الحق المرهون .
مادة 1114
– يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة
أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
مادة 1116
– (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم
بالنفقات اللازمة لحفظة ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن
يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى
المرتبة التى يخولها له القانون .
(2) ويجوز للدائن أن
يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .
مادة 1117
– يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن
يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين
المرهونة بيانا كافيا – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
(2) ويوجه خاص يكون
للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف
فى الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى
كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
(2) ويفصل القاضى فى
أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيء
إلى ثمنه .
(2) ويجوز له أيضا أن
يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب
تقدير الخبراء .
مادة 1123
– (1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن
إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا
فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من
التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
مادة 1126
– (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين
المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية
التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل
الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن
المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين
دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء
وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
(2) وعلى المرتهن
والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه
للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد
لمصلحة هذا الدائن .
حقوق الامتياز
الفصل الأول – أحكام
عامة |33
مادة 1130– (1) الامتياز
أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
(2) ولا يكون للحق
امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .
(2) وإذا كانت الحقوق
الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى
بغير ذلك.
(2) ويعتبر حائزا فى
حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ،
وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه .
(3) وإذا خشي الدائن
لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت
الحراسة.
(2) ومع ذلك فإن حقوق
الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ،
ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة
العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري
آخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن
للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .
1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مادة 1138
– (1) المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ
أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(2) وتستوفى هذه
المصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق
الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع
الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .
(2) وتستوفى هذه
المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ، ولو
كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .
مادة 1140– (1) المبالغ التى
صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله .
(2) وتستوفى هذه
المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ
المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب
الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
( أ ) المبالغ
المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر .
(ب) المبالغ المستحقة
عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .
(جـ) النفقة المستحقة
فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
(2) وتستوفى هذه
المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات
الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
(2) وتستوفى هذه
المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر .
(3) وكذلك يكون
للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات
.
(2) ويثبت الامتياز
ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن
المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون
إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
(3) ويقع الامتياز
أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد
اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا
للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت
الذى ينذره فيه المؤجر .
(4) وتستوفى هذه
المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ،
إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .
(5) وإذا نقلت
الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على
غير علم منه ولم يبق فى العين أمول كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز
قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه غير الحسن النية على
هذه الأموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم
نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا
بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى
مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .
(2) ويقع الامتياز على
الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها
عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق
أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة
رغم معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق
كسبها الغير بحسن نية .
(3) ولامتياز صحب
الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى التاريخ ، ما
لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
(2)
ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على
منقول ، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت
وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .
(2) وتكون لامتياز
المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى
التاريخ .
2- حقوق الامتياز
الخاصة الواقعة على عقار
(2) ويجب أن يقيد
الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
(2) ويجب أن يقيد هذا
الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
(1) معدله بالقانون رقم 55 لسنة 1970 –
الجريدة الرسمية عدد رقم 33 تاريخه 13-8-197- وقد سبق تعديل المادة
970 بالقرار الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقرار الجمهوري بالقانون رقم
309 لسنة 1959 .
تعليقات