القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار[Last Post]


أحوال شخصية
مسائل خاصة بالمسلمين
الطلاق

التحكيم فى التطليق

جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 395 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة
طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته. وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحا. استحكام الخلاف. تعين اتخاذ اجراءات التحكيم. اثر اتفاق المحكمان او اختلافهما على التفريق.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا أتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه، وإن اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين.

جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1999
الطعن رقم 16 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

1- أوجب المشرع على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. عدم حضور أحد الزوجين جلسة التحكيم لا يترتب عليه بطلان إجراءاته. شرطه.
2- اتفاق الحكمان على التطليق. نفاذ قرارهما فى حق الزوجين. ويلتزم به القاضى. علة ذلك. مبنى التحكيم الحكم، لا الوكالة أو الشهادة.

القاعدة

النص فى النظرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه «لا يؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره» يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلا خاصا بتعين على الحكمين التزامه فى الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمدا وتراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا فى المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر فى سير عملهم غياب أحد الزوجين.

جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 172 لسنة 64 ق (احوال شخصية)

ملخص القاعدة

للزوجة طلب التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية. لازمه اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. شرطه. استحكام الخلف بين الزوجين. اقتراح الحكمين التطليق. وجب على القاضى تنفيذه. علة ذلك. طريق الحكمين الحكم لا الشهادة ولا الوكالة.

القاعدة

الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا فاذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، وطلبت الزوجة التطليق اتخذت اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية، وان هى استعملت هذا الحق - اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم اذا تبين لها أن الخلف مستحكم بين الزوجين، كما أن النص فى المادة العاشرة من ذات القانون على أنه "اذا عجز الحكمان عن الاصلاح (1)......... (2)........... (3)............ " (4) وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا مؤداه أنه اذا جهل الحال ولم يعرف المسيء من الزوجين واستحكم الخلاف بينهما اقترح الحكمان التطليق دون بدل من غير حاجة لتحرى أسباب الخلاف اذ المسئول عنه من الزوجين، - ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة، وانهما اذا اتفقا على رأى نفذ ووجب على القاضى الأخذ به دون تغيب.

جلسة الاثنين 23 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 374 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

أن التحكيم بين الزوجين ليس لازما إلا فى حالتين هما حالة تكرار طلب التطليق للضرر عند عجز الزوجة عن إثباته، والثانية هى حالة طلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية وتبين استحكام الخلاف بين الزوجين للمحكمة.
القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تسير فى إجراءات التحكيم إلا فى حالتين: الأولى: فى دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها بطلب التفريق وتعجز عن إثبات ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى والثانية: إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية وتبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، أما إذا اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى غير هاتين الحالتين فان تقرير الحكمين لا يقيدها فى الحكم بمقتضاه وإنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقديرها فى مجال الإثبات، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن لزواجه بأخرى بدعوى مستقلة عن الاعتراض على إنذار الطاعة طبقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن ببحث ما يشترطه هذا النص من إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، واكتفى الحكم فى قضائه بالتطليق بتقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بمقتضاه مشيرا فى أسبابه إلى أن الزوجة أقامت دعوى التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فانه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

جلسة الأثنين 30 أكتوبر سنة 2000
الطعن رقم 544 لسنة 65 ق (احوال شخصية)
 
ملخص القاعدة

يحق للزوجة تعديل طلباتها فى دعوى الاعتراض على دعوى زوجها للدخول فى طاعته بأن تطلب التطليق ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها، أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم.
قرار الحكمين بالتطليق أو رفضه يسرى فى حق الزوجين وجوبيا إذا كانت الدعوى قد رفعت فى ظل القانون 100 لسنة 1985 قبل تعديله وجعل تقدير قرار الحكمين للمحكمة التى لها أن تلتزم او لا تلتزم به حسبما تستخلص من الأدلة.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، وذلك عملا بنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتعديل الطلبات فى الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التى اجاز القانون تقديمها الى المحكمة اما باجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها أو فى مذكرة يطلع عليها الخصم، ولم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 67 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 25-1-1993 أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدها أضافت طلب تطليقها على الطاعن من خلال اعتراضها على إنذاره لها بالدخول فى طاعته فى حضور وكيله فإن طلب التطليق يكون قد أبدى وفقا للقانون ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة ندبت حكمين من أهل الزوجين غير أن الذى باشر المهمة حكمان من غير أهلهما واعتد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقريرهما الذى انتهى إلى نتيجة غير منطقية دون سند صحيح. وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير صحيح. ذلك بأن الثابت من محضر جلسة 22-2-1993 أن محكمة أول درجة ندبت حكمين من أهل الزوجين وإذ لم يباشرا مهمتهما استبدلت بهما آخرين بجلسة 29-3-1993 قدما تقريرهما المودع بالدعوى، فإن النعى فى هذا الصدد يكون غير مقبول، وهو مردود فى شقه الثانى، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية، يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة، أو الوكالة، ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى" مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأى الحكمين، فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها، بما مؤداه إن رأى الحكمين لم يعد وجوبيا، إلا أنه يسرى على الأدلة وقوتها القانون الذى كان معمولا به فى الوقت الذى حصل فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدنى على أنه "تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده" ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكان طلب التطليق قد أبدى من خلال اعتراض على إنذار بالطاعة، وبعثت المحكمة حكمين وفصل فى الدعوى بحكم نهائى من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، فإن هذا القانون لا ينطبق على الدعوى الماثلة، بما لازمه وجوب إمضاء ما اتفق عليه الحكمان دون تعقيب، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إلى التطليق على سند من قرار الحكمين فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.

جلسة الاثنين 24 إبريل سنة 2000
الطعن رقم 142 لسنة 69 ق أحوال شخصية

ملخص القاعدة

لما كان قرار المحكمين فى دعوى طلب التطليق ردا على دعوى الطاعة هو قرار واجب النفاذ فإنه يظل كذلك حتى بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 طالما كانت الدعوى وحكم المحكمين فيها سابقا لصدور هذا القانون الذى جعل رأى المحكمين تقديرى بالنسبة لمحكمة الموضوع.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا على رأى نفذ حكمهم، ووجب على القاضى إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستفيه من أوراق الدعوى" مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأى الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتماد على ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأى الحكمين لم يعد وجوبيا، إلا أنه يسرى على الأدلة وقوتها القانون الذى كان معمولا به فى الوقت الذى حصل فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدنى على أنه "تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده، ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائى من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، فإنه لا ينطبق على الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها فى مؤخر الصداق والنفقة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها فى مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما انتهى إليه الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقضه جزئيا فى هذا الصدد دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1999
الطعن رقم 16 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

1- أوجب المشرع على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. عدم حضور أحد الزوجين جلسة التحكيم لا يترتب عليه بطلان إجراءاته. شرطه.
2- اتفاق الحكمان على التطليق. نفاذ قرارهما فى حق الزوجين. ويلتزم به القاضى. علة ذلك. مبنى التحكيم الحكم، لا الوكالة أو الشهادة.

القاعدة

النص فى النظرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه «لا يؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره» يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلا خاصا بتعين على الحكمين التزامه فى الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمدا وتراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا فى المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر فى سير عملهم غياب أحد الزوجين.

جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1999
الطعن رقم 16 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

1- أوجب المشرع على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم. عدم حضور أحد الزوجين جلسة التحكيم لا يترتب عليه بطلان إجراءاته. شرطه.
2- اتفاق الحكمان على التطليق. نفاذ قرارهما فى حق الزوجين. ويلتزم به القاضى. علة ذلك. مبنى التحكيم الحكم، لا الوكالة أو الشهادة.

القاعدة

مفاد النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية، تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم، اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وأن لم يرفضاه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة.

جلسة الاثنين 13 إبريل سنة 1998
الطعن رقم 133 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

اللجوء إلى التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يجب إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار زوجها بها يعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن اثبات هذا القدر. ففى حالة رفع الدعوى لأول مرة فإن المحكمة لا تلتزم بسلوك اجراءات التحكيم.
القاعدة

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول، أن الحكم قضى بالتطليق دون بعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار زوجها بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تضرر منه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للمطعون ضدها رفع دعوى تطليق على الطاعن للضرر من قبل هذه الدعوى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بسلوك إجراءات التحكيم، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.

جلسة الاثنين 20 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 72 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

لا تلتزم المحكمة بالتحكيم بين الزوجين إلا فى حالتين محددتين هما أن تكون الزوجة أقامت دعوى تطليق للضرر للمرة الثانية، بعد رفض دعواها الأولى، وعدم تمكنها من إثبات الضرر بعد هذه الدعوى، والحالة الثانية أن يكون طلب التطليق قد ضمن فى رد الزوجة بالاعتراض على دعوى زوجها لدخولها فى طاعته، أما فى غير هاتين الحالتين فإن المحكمة ليست ملزمة بإجراء التحكيم ويكون حكمها صحيحا بصدوره بدونه.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم فى دعوى التطليق إلا فى حالتين، الأولى فى دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها فى طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته وضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها، وفى هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة افتتاح الدعوى التى اعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعته، وكان طلب التطليق على هذا النحو - وعلى ما سلف البيان - لا يخضع لحكم المادة 11 مكررا ثانيا المشار إليها، وإنما تحكمه المادة السادسة بقانون رقم 25 لسنة 1929، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.

جلسة 2 يوليه سنة 2001
الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يتعين على المحكمة إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية أن تتخذ إجراءات التحكيم إذا إستبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم.

القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية، يتعين على المحكمة إذا إستبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم.

جلسة 2 يوليه سنة 2001
الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربها من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة وقدرة على الإصلاح.

القاعدة

مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 7-11-1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5-12-1995 لترشيح حكمين من مكتب توجية الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. 8،9،10- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى إعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين إتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.

جلسة 2 يوليه سنة 2001
الطعن رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يكفي للتطليق - إذا إتخذت إجراءات التحكيم - مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.

القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى إعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين إتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.

جلسة 8 فبراير سنة 2003
طعن رقم 305 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

ملخص القاعدة

إلتجاء القاضي للتحكيم في النزاع بين الزوجين غير ملزم له إلا إذا تكرر من الزوجة طلب الطلاق بسبب إضرار الزوج لها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.

القاعدة

مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، أن إلتجاء القاضي للتحكيم في النزاع بين الزوجين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الضرر المدعى به، فإن موجب إتخاذ إجراءات التحكيم يكون منتفيا.

جلسة 8 مارس سنة 2003
طعن رقم 345 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

ملخص القاعدة

إتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالتيه. تكرار شكوى الزوجة في طلب التطليق. ثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين إلتزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم لا يستلزم شكلا خاصا في الإخطار. غياب أحد الزوجين لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحكيم.

القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام المحكمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق يكون في حالتين هما تكرار شكوى الزوجة في طلب التطليق وعدم ثبوت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، أو طلبها التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين.

جلسة 8 مارس سنة 2003
طعن رقم 345 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

ملخص القاعدة
إتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالتيه. تكرار شكوى الزوجة في طلب التطليق. ثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين إلتزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم لا يستلزم شكلا خاصا في الإخطار. غياب أحد الزوجين لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحكيم.

القاعدة

المادة الثامنة -2 من القانون 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 نصت على أن يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك....، كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أنه لا يؤثر في سير عمل الحكمين إمتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام الحكمين بإخطار الزوجين بموعد ومكان مجلس التحكيم وفقا لنص المادة 9-1 من القانون 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 لا يستلزم شكلا خاصا في الإخطار وأن حضور الزوجين معا أو غياب أحدهما لا يرتب بطلان إجراءات التحكيم وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.

جلسة 8 مارس سنة 2003
طعن رقم 345 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

ملخص القاعدة

للمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك من أوراق الدعوى وعناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع وتقدير الأدلة وهي غير ملزمة بإحالة الدعوى للتحقيق.

القاعدة

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المنطبق على الواقعة محل الطعن على أن للمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

جلسة 8 مارس سنة 2003
طعن رقم 345 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

ملخص القاعدة

للمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك من أوراق الدعوى وعناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع وتقدير الأدلة وهي غير ملزمة بإحالة الدعوى للتحقيق.

القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وفهم الواقع وتقدير الأدلة وهي غير ملزمة بالإستجابة لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتطليق على ما إستخلصه من تقريري حكم المطعون ضدها والحكم الثالث من ثبوت إستحالة العشرة بينها وبين الطاعن بسبب يرجع إليه وأيضا لتعدد الخصومات بينهما، بما تتوافر به عناصر الضرر الموجبة للتطليق، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 133 لسنة 71ق

ملخص القاعدة

التحكيم في طلب التطليق. شرطه. أن تبديه الزوجة عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين.

القاعدة

لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين، أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هي لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم.

جلسة 8 يونيه سنة 2002
طعن رقم 25 لسنة 70 ق

ملخص القاعدة

دعوى التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.

القاعدة

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

المستشار القانونى / وائل محمد صلاح الدين داود المحامى بالنقض والدستوريه والاداريه العليا
المستشار القانونى / وائل محمد صلاح الدين داود المحامى بالنقض والدستوريه والاداريه العليا
المستشار القانونى / وائل محمد صلاح الدين داود المحامى بالنقض يقدم لكم استشارات قانونية للرد عليكم مستشارون محامون للدفاع عنك حتى البراءة من جميع القضايا. القتل-المخدرات_السلاح_التزوير_القضايا الجنائية و المدنية و العسكريةو جميع القضايا الشرعية الخاصة بمحكمة الاسرة_تنفيذ الاحكام الجنائية والمدنية والمدنية والتجارية_كتابة العقود القانونية بين الاشخاص والشركات لدراء كافة الاضرار القانونية_احكام اثبات الزواج العرفى وتوثيق زواج الاجانب_احكام صحة البيع والنفاذ وصحة التوقيع والتسجيل بالشهر العقارى والمحكمة_تاسيس وتعديل الشركات والمشروعات_ للاستفسار_ ارسل رساله علي الخاص لوعندك اى مشكلة قانونية فى اى فرع من فروع القانون ومش عارف حلها فقط اتصل على 01224829211 01004565855 وهيرد عليك فريق من المحامين المتخصصين فى كافة فروع القانون لماذا مستشارك القانونى ؟ *لاننا اول بيت خبرة فى مصر والشرق الاوسط يقدم خدمة الاستشارات القانونية *لاننا نقوم بالرد على استفساراتك ومشاكلك القانونية فى الحال *لاننا نحافظ على سرية استشارتك *لان ارائنا مستمدة من واقع خبراتنا العملية *لاننا نجنبك الدخول فى مشاكل قانونية *لاننا دائما معك نرشدك للطريق الصحيح

تعليقات